المقداد السيوري
12
نضد القواعد الفقهية
ومن هذا القسم البيع والرهن والحوالة والضمان والشركة والوكالة والشفعة والإجارة والمزارعة والمساقاة والقراض والجعالة والوصية والهبة والمسابقة والعارية والوديعة إذا فرط ، فان ذلك كله مباح . وقد يستحب أو يجب ، ويترتب عليه بعد وقوعه أحكامه . " ه " مدارك الأحكام عندنا أربعة : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، ودليل العقل . أما الكتاب فدليل حجيته كونه كلام الله الذي يستحيل عليه الكذب والقبح . وأدلته قسمان نص وظاهر ، فالنص هو ما لم يحتمل خلاف ما فهم منه ، والظاهر هو ما احتمل خلاف ما فهم منه لكن دلالته على المفهوم منه راجحة . ويقابل النص المجمل ، وهو ما يحتمل خلاف ما فهم منه ، لكن لا رجحان معه لاحد الطرفين . ويقابل الظاهر المأول ، وهو ما في دلالته احتمال لكن مع مرجوحية المحتمل . ويشترك النص والظاهر في المحكم والمجمل ، والمأول في المتشابه . وأما السنة فهي : اما نبوية ودليل حجيتها الكتاب نحو " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ( 1 ) وقوله تعالى " لنبين للناس ما نزل إليهم " ( 2 ) ، واما امامية ودليل حجيتها قوله صلى الله عليه وآله " اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي " ( 3 ) وآية الطهارة ( 4 ) نص في الباب .
--> ( 1 ) سورة الحشر : 7 . ( 2 ) سورة النحل : 44 . ( 3 ) كمال الدين وتمام النعمة 1 / 334 ، ومعاني الأخبار 90 ، العيون 1 / 57 . ( 4 ) سورة الأحزاب : 33 .